مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص220
عيبا كان له الفسخ أو الرضا بالاجرة من غير نقصان، ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.] – قوله: ” إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة.الخ “.
وجه التخيير – مع أن المعيب هو العين وحقه منها هو المنفعة – أن مورد الاجارة هو العين ليستوفى منها المنفعة، وهي تابعة في المالية للعين، فيلزم من نقص العين نقص مالية المنفعة، فعيب العين في قوة عيب المنفعة، فله الفسخ وإن استوفى بعضها.
ولا يرد أنه مع استيفاء البعض يكون قد تصرف، وهو يسقط خيار العيب، لان المراد بالتصرف حقيقة في العوض الذي صار للمتصرف وهو هنا المنفعة، وما لم يستوفه منها لم يتصرف فيه إنما حصل التصرف في المستوفى، ولان الصبر على العيب ضرر منفي.
وقوله: ” من غير نقصان ” أي من غير أرش.وبهذا صرح جماعة (1).
وكأن وجهه أن العقد إنما جرى على هذا المجموع وهو باق، فإما أن يفسخ أو يرضى بالجميع.
ويضعف بأن الاطلاق لما كان منزلا على الصحيح كان الجزء الفائت أوالوصف مقصودا للمستأجر ولم يحصل، وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد
(1) كالعلامة في القواعد 1: 224 – 225.