پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص219

[ ولو كان بعد القبض لم تبطل، وكان له الرجوع على الظالم.

وإذا انهدم المسكن ان للمستأجر فسخ الاجارة، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه.وفيه تردد.

ولو تمادى المؤجر في إعادته، ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الاجرة إن كان سلم إليه الاجرة.

] – يده من المنافع، وليس له الفسخ في الماضي خاصة والرجوع بقسطه من المسمى على المؤجر واستيفاء الباقي من المنفعة، لاقتضائه تبعض الصفقة على المؤجر، وهو خلاف مقتضى العقد، بل إما أن يفسخ في الجميع أو يمضيه، مع احتماله، لان فوات المنفعة في هذه الحالة يقتضي الرجوع إلى المسمى، وقد حصل في البعض خاصة فاستحق الفسخ فيه.

قوله: ” ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم “.

كان حقه أن يقول: لم يكن له الفسخ، لان البطلان منتف على التقديرين، فليس هو موضع الاستدراك.

وإنما لو لم يكن له الفسخ حينئذ لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر، فيستحق المستأجر على الغاصب أجرة مثل المنفعة الفائتة في يده لاغير.

ولا فرق في الغصب بعد القبض بين كونه في ابتداء المدة وفي خلالها، لحصوله في الموضعين.

ولو كان الغاصب المؤجر فالظاهر عدم الفرق.

قوله: ” وإذا انهدم المسكن – إلى قوله – وفيه تردد “.

مقتضى جواز الفسخ أن العقد لا ينفسخ بنفسه، ولابد من تقييده بإمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الانتفاع، فلو انتفيا معا انفسخت الاجارة، لتعذر المستأجر عليه.

والمراد بإعادة المالك المستثناة لرفع الخيار ما كانت بسرعة بحيث لا يفوت شئ من المنافع وإن قل، وإلا بقي الخيار بغير تردد.

ومنشأ التردد على تقدير إعادته كذلك من زوال المانع من عدم فوات شئ من المنافع، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب، إذ لم يدل دليل على سقوطه بالاعادة.

وهو قوي.