مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص216
قيل: نعم.وفيه تردد.] – له: ” يسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر، فقال:” لا بأس ” (1).
وجمع الشيخ بينهما بكون النهي في الاول متوجها إلى من يعلم والثاني إلى من لا يعلم (2).
والحق أنه لو لم يكن للثاني معارض من الاخبار لكانت الآية (3) مخصوصة له بغير العالم، مع أنه مكاتبة تقصر عن دلالة الاول إن تساويا سندا.
وأما القول المحكي فتعليله يرد عليه، لان المفروض إيجاره لهذه المنفعة، فلا يجوز التعدي لو صحت الاجارة.
قوله: ” وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم.
وفيه تردد “.
القول بالجواز لابن إدريس (4) محتجا بأنه يشتمل على منفعة متقومة كتعليم الصنعة المحكمة منه، كما يجوز استئجار كتاب فيه خط جيد للتعلم منه، لان فيه غرضا صحيحا.
ومنعه الشيخ (5) وجماعة (6)، لان ذلك يمكن استفادته بدون إذن المالك، كما يجوز الاستظلال بحائطه بدونه.
وبهذا يفرق بينه وبين الكتاب.
وهذا الوجه إنما يتم لو كان الحائط ظاهرا للمستأجر إلى مكان يملك فيه المقام، فلو كان داخلا في ملك المؤجر لم يملك التوصل إليه بدون إذنه، فما ذكره ابن إدريس حسن مع توقف تحصيل المنفعة على الاستئجار.
(1) التهذيب 6: 372 ح 1078، راجع أيضا الكافي 5: 227 ح 6، والاستبصار 3: 55 ح 180، والوسائل 12: 126 ب ” 39 ” من أبواب ما يكتسب به ح 2.
(2) التهذيب 6: 372، والاستبصار 3: 56.
(3) المائدة: 2.
(4) السرائر 2: 479.
(5) المبسوط 3: 240.
(6) كالطبرسي في المؤتلف من المختلف 1: 658، والعلامة في المختلف: 466.