پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص215

[ الخامس:أن تكون المنفعة مباحة.

فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم تنعقد الاجارة.

وربما قيل بالتحريم، وانعقاد الاجارة، لامكان الانتفاع في غير المحرم.

والاول أشبه، لان ذلك لم يتناوله العقد.] – عليهما، فيضمن الدابة وأجرة الزيادة، وعليه ردها إلى الموضع المنقول منه إن لم يرض المالك.

ولو تولى الحمل بعد كيل الاجنبي أحد المتعاقدين، فإن كان عالما فهو كما لو كان بنفسه، وإن كان جاهلا لم يتعلق به حكم.

إذا تقرر ذلك فنقول: على تقدير ضمان المستأجر الدابة ما الذي يضمن منها؟ يحتمل النصف، لان تلفها مستند إلى فعلين: أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون، والآخر غيره، ولا ينظر إلى التفاوت، كما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة، فسرى الجميع، فإنه يجب نصف الدية على فاعل الجراحة الواحدة.

ويحتمل التوزيع على الاصل والزيادة فيضمن بقسط الزيادة، لان التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح، ولاستلزام الاول مساواة الزائد للناقص، وهو محال، والتوزيع علىالمحمول ممكن، بخلاف الجراحات.

ويحتمل ضمان جميع القيمة، لانه متعد فيضمن كما لو انفرد باليد، وظاهر حكم المصنف وتعليله اختياره.

وهذا هو الاقوى.

فهذه جملة أحكام أقسام المسألة، وقد ظهر منها ما فات العبارة.

قوله: ” فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا – إلى قوله – لم يتناوله العقد “.

المراد بالخمر هنا المحرمة، وهي المتخذة للشرب، فلو كان الاتخاذ للتخليل أو طرأ قصده قبل الاجارة صحت.

ومثل إيجارها لذلك العلم بكون المستأجر يفعل فيها ذلك، لانه معاونة على الاثم والعدوان، وقد روى الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الصادق عليه السلام في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: ” حرام أجره ” (1) ولا أقل من حمله على العالم بذلك.

وروى أيضا عنه عليه السلام في مكاتبة ابن أذينة

(1) التهذيب 6: 371 ح 1077.

راجع أيضا الكافي 5: 227 ح 8، والاستبصار 3: 55 ح 179، والوسائل 12: 125 – 126 ب ” 39 ” من أبواب ما يكتسب به ح 1.