پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص214

[.

] بالحمل، كما في تقديم طعام الغير إليه للاكل فيأكله.

ولو كان المستأجر مع كيله زائدا قد ذهب في بعض أغراضه بغير قصد فحمله المؤجر في غيبته فلا شئ على المستأجر، لعدم الغرور، ولامكان كونه غرضه التكلم معه على الزيادة بخصوصها على وجه من الوجوه.

ولو كان المؤجر عالما بالزيادة، فإن لم يقل المستأجر شيئا وباشر المؤجر التحميل فلا شئ على المستأجر.

ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الارض فيحمله المؤجر على الدابة، وبين أن يضعه على ظهرها فيسيرها المؤجر، وإن أثم المستأجر في الثاني، مع احتمال الفرق.

وإن قال المستأجر: حمل هذه الزيادة، فأجابه لزمه الاجرة لها.

وإن كان المتولي للكيل هو المؤجر وحمله على الدابة فلا أجرة له عن الزيادة،سواء كان المستأجر عالما بها أم لا، لان سكوته مع علمه ليس بإذن، وللمستأجر هنا مطالبة المؤجر برد الزيادة إلى الموضع المنقول منه، وليس للمؤجر ردها بدون إذنه.

ولو لم يعلم المستأجر حتى أعادها المؤجر إلى البلد المنقول منه فله أن يطالبه بردها إلى المنقول إليه.

ولو كان المتولي للحمل هو المستأجر، فإن كان عالما بالزيادة فهو كما لو كال بنفسه وحمل، لانه لو علم بها كان عليه أن لا يحملها إلا بإذنه.

وإن كان جاهلا، فإن أمره المؤجر بالحمل فلا ضمان عليه، وعلى المؤجر رد الزيادة للغرر.

وإن لم يأمره ففي كون المستأجر مغرورا بفعل المؤجر التردد السابق، وقوى في التذكرة (1) عدم الضمان وعدم الاجرة.

ولو كان المتولي للحمل أجنبيا غير المؤجر والمستأجر، فإن كان بإذن من فعل الزيادة فالضمان على فاعلها مع جهل الاجنبي لا مع علمه.

وكذا لو كان بأمر الآخر إن كان مجرد التهيئة غرورا.

وإن كان المتولي للكيل أجنبيا وحمل على الدابة بغير إذن ولم يعلمهما فهو متعد

(1) التذكرة 2: 321 – 322.