پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص212

[ ويجوزاستئجار الدراهم والدنانير

إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها.

] – نعم، لا يثبت حرمة المسجد بذلك، لان شرطه أن يكون موقوفا، والوقف شرطه التأبيد، والاجارة، ينافيها التأبيد، فإذا تنافيا في الحكم تنافيا في الخاصية، وهي من جملة الاحكام.

وإطلاق المسجدية على الارض المذكورة بسبب إعدادها للصلاة، إما بحسب المجاز لهذه المناسبة، أو بجعل المسجد مشتركا بين ماله حرمة وغيره،كمسجد يتخذه الانسان في بيته لصلاته وصلاة أهله.

وقد تقدم في بابه.

قوله: ” ويجوز استئجار الدراهم والدنانير.الخ “.

لما كان شرط العين المؤجرة امكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، وكان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم إلا بذهابهما، وربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عينها، بأن يتزين بهما ويتجمل، ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا حتى كان الائمة عليهم السلام يقترضون أموالا ويظهرونها للناس أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم ليظهر بذلك غناؤهم، ومن جملة الاغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الاعراس ونحوها ثم تجمع، والضرب على سكتها ونحو ذلك، فكان القول بجواز إجارتها قويا.

وربما أشعر كلام المصنف بتردد في أن هذه المنافع هل يعتد بها وتتقوم بالمال على وجه تجوز الاجارة أم لا؟ لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، وما ذلك إلا للشك في الاكتفاء بها.

وقد صرح العلامة بالاشكال فيها في بعض كتبه (1)، وجزم بالجواز في بعضها (2)، واحتج للمنع الذي هو أحد شقي الاشكال بانتفاء قصد هذه المنافع شرعا، ولهذا لا تضمن منفعتها بالغصب.

وفيه نظر، لان ضمانها بالغصب فرع تقومها، وهو موضع النزاع، فلا يجعل دليلا فيه، فإن من جوز إجارتها فقد جعل الاجرة في مقابلة هذه المنافع، وهي متقومة بالمال، فتضمن بالغصب.

(1) قواعد الاحكام 1: 226.

(2) التذكرة 2: 294، والتحرير 1: 243.