پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص211

ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الاجرة على أجزائها،سواء كانت قصيرة أو متطاولة.

ويجوز استئجار الارض ليعمل مسجدا.

]- حيث حكم في مسألة موت أحد المؤاجرين أنها لا تبطل (1)، وحكم هنا (2) أنها تبطل بموت أبي المرتضع، محتجا بالاجماع على أن موت المستأجر يبطلها، والحال أن المسألة واحدة، وفيها القولان، ففصلها كما ذكره تحكم أو تناقض.

قوله: ” ولو استأجر شيئا مدة معينة – إلى قوله – أو متطاولة “.

هذه المسألة لا تختص بنوع من الاجارة، بل هي مستقلة بنفسها آتية في جميع مواردها.

ولا خلاف عندنا في حكمها، وإنما نبه به على خلاف بعض العامة (3) حيث أوجب تقسيط الاجرة في متن العقد على أجزاء المدة إن كانت سنتين فصاعدا، حذرا من الاحتياج إلى تقسيط الاجرة على المدة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين وغيره، وذلك مما يشق أو يتعذر.

ويبطله الاجماع على عدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة فما دون مع ورود ما ذكره فيه.

وإلى رده أشار المصنف بقوله: ” سواء كانت قصيرة أم طويلة ” لان موضع النزاع الطويلة على الوجه المذكور.

واعلم أنه متى قسطت الاجرة على أجزاء المدة جاز، سواء تفاوتت في التقسيط أم اتفقت.

فلو تلفت العين في أثناء المدة كانت أجرة ما مضى بحسب ما شرط.

ولو كان التلف في أثناء جزء منها بعد مضي أجزاء ثبت ما سمي لتلك الاجزاء وقسطالمسمى لذلك الجزء على أجزائه.

ولو لم يقسط في متن العقد قسط المسمى على جميع المدة ورجع بحصته.

قوله: ” ويجوز استئجار الارض ليعمل مسجدا “.

لان ذلك غرض مقصود راجح فضلا عن إباحته متقوم فتصح الاجارة له.

(1) السرائر 2: 449 و 471.

(2) السرائر 2: 471.

(3) يراجع الفتح العزيز 12: 340 – 341.