پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص210

[ وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد.

ولو مات أبوه، هل تبطل؟ يبنى على القولين: كون الاجارة هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟ والاصح عدم البطلان.

] – أجورهن) (1)، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الائمة عليهم السلام.

ويمكن أن يقال على تقدير كون المراد المجموع: إن اللبن يكون تابعا، لكثرة قيمة غيره من المنافع وقلة قيمة اللبن، وإن كان اللبن مقصودا من وجه آخر، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع.

ومثله القول في الصبغ.

قوله: “ولو مات الصبي أو المرضعة بطل العقد.الخ “.

أما موت الصبي فلا إشكال في بطلان الاجارة به، لفوات ما تعلق العقد باستيفائه المنفعة.

وأما موت المرضعة فقد أطلق المصنف البطلان به.

ووجهه فوات المنفعة بهلاك محلها، فتبطل الاجارة، كما لو ماتت الدابة المستأجرة.

وهذا يتم مع كونها معينة للارضاع بنفسها، كما هو الظاهر من القطع بالحكم، فلو كانت مضمونة في ذمتها فالاقوى عدم البطلان كغيرها من الاجارات المتعلقةبالذمة، لان الارضاع حينئذ في ذمتها بمنزلة الدين، فينتقل إلى مالها إذا فاتت ذمتها، فتخرج أجرة المثل لما بقي من المدة من أصل تركتها، لانها قيمة الواجب في الذمة، ويدفع إلى وليه.

ويحتمل وجوب استئجار وليها عليه من تركتها، لان الواجب في ذمتها هو الارضاع ولم يتعذر، وإلا لانفسخت الاجارة.

وأما موت أبيه فيبنى على القولين في أن موت المستأجر هل تبطل به الاجارة أم لا؟ وقد تقدم (2) أن الاقوى العدم.

نعم، لو كان الولد معسرا واستأجر الاب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الاب ولم يخلف تركة توجه جواز فسخها، لا أنها تبطل بذلك.

وفي قول المصنف: (يبنى على القولين) إشارة لطيفة إلى الرد على ابن إدريس

(1) الطلاق: 6.

(2) في ص: 175.