مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص209
[ ولابد من مشاهدة الصبي.
وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم.
وفيه تردد.
] – منع الزوج عن الوطئ مع عدم تضرر الولد به، ومعه له المنع، لسبق حقه.
وكذا القول فيما لو آجر أمته للارضاع ثم زوجها، وكل موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحق الارضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدة، لعدم التمكين التام.
قوله: ” ولابد من مشاهدة الصبي “.
لاختلاف الاولاد في هذه المنفعة كبيرا وصغيرا، ونهمة وغيرها.
والوصف لا يفي بضبطه.
وفي حكم الصبي الصبية، وتخصيصه محبة طبيعية.
قوله: ” وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه؟ قيل: نعم.
وفيهتردد “.
وجه الاشتراط اختلاف محال الارضاع في السهولة والصعوبة والنفع، فإن بيت المرضعة أسهل عليها، وبيت الولي أوثق له، ومن أصالة عدم الاشتراط.
والاقوى الاشتراط.
وكذا القول في كل موضع يختلف فيه الفعل.
واعلم أن حكم الاستئجار للارضاع ثابت على خلاف الاصل، لان متعلق الاجارة الاعيان لتستوفى منها المنافع، والركن الاعظم في الرضاعة اللبن وهو عين تالفة بالارضاع، فتكون المعاوضة عليه بالاجارة خارجة عن موضوعها.
ومثلها الاستئجار للصبغ والبئر للاستقاء منها.
ومن ثم ذهب بعضهم (1) إلى أن المنفعة المستحقة هنا – التي هي متعلق الاجارة – المرضعة من حيث حملها للولد ووضعه في حجرها ووضع الثدي في فيه ونحو ذلك من الاعمال الصادرة عنها، لا نفس اللبن.
ويضعف بأن المقصود بالذات هو اللبن.
وهذه الامور كلها تابعة أو مقدمة.
والاجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن.
وجوازه حينئذ – مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة – للنص وهو قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن
(1) راجع الشرح الكبير لابن قدامة 6: 19.