مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص208
مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن فيه تردد، والجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقه.
] – والجماعة، وقال: ” وقد روى أصحابنا في مثل هذا مقدرا ذكرناه في النهاية ” فلا يتعين لذلك قولا.
وعلى تقدير العمل بمضمونها لا يتعدى، لما ذكرناه.
ولو قيل بالتعدي وكان المستأجر عليه خمسة قسمت على خمسة عشر، والاربعة على عشرة، وهكذا، عملا بما ذكرناه من الضابط.
وكذا في طرف الزيادة.
قوله: ” ويجوز استئجار المرأة للرضاع – إلى قوله – حقه “.
يجوز للزوجة إجارة نفسها للارضاع وغيره مع إذن الزوج مطلقا عندنا، لانها حرة مالكة لمنافعها، فجاز لها صرفها إلى غيرها بعوض وغيره.
ولو لم يأذن الزوج، فإن منع شيئا من حقوقه توقف على إجازته قطعا، للمنافاة، وسبق حقه.
وإن لم يمنع ففي الصحة قولان، أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف – الصحة، لاصالتها، وعموم الامر بالوفاء (1) بالعقود، ولما ذكرناه من التعليل، فإنها مالكة للمنافع التي لا تعلق للزوج بها، فلها نقلها إلى الغير.
ومتى منع شيئا من حقوقه فله الفسخ لا أنه يقع باطلا، خلافا للعلامة في القواعد (2) حيث حكم ببطلانه حينئذ.
والقول الآخر للشيخ (3) (رحمه الله) وجماعة (4) المنع من دون إذنه مطلقا، محتجا بأنه لا دليل على الصحة، وقد عرفته.
وربما احتج عليه بأن الزوج مالك لمنافعها بالعقد، فلا يجوز لها نقلها إلى غيره.
وهو ضعيف، لانه إنما يملك منافع الاستمتاع لا مطلقا.
ولو فرض تقدم الاستيجار على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا (5)، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عن وقت الارضاع.
وليس لولي الطفل
(1) المائدة: 1.
(2) قواعد الاحكام 1: 227.
(3) المبسوط 3: 239، والخلاف 3: 498 مسألة (18).
(4) منهم ابن إدريس في السرائر 2: 471.
(5) في ” ه “: مطلقا.