مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص206
[.
] سياق العبارة، فضمير ” بنسبته ” يرجع إلى التفاوت المستفاد من نسبة المحفورإلى ما قوطع عليه أجمع، لان ذلك هو الذي يرجع المستأجر من الاجرة بنسبته، لانه المتخلف من العمل.
وهذا مبني على أنه دفع الاجرة وأن المراد بالرجوع عود ذلك القدر إلى ملك المستأجر بعد أن كان قد ملكه الاجير بالعقد كما سبق (1).
ويمكن أن يكون ” يرجع ” مبنيا للمعلوم، وفاعله ضمير عائد إلى الاجير المذكور مرارا، وضمير ” عليه ” عائد على المستأجر المدلول عليه بالمقام، وضمير ” بنسبته ” راجع إلى المذكور سابقا، وهو ما حفره منها.
والامر متقارب من جهة التركيب اللفظي، لان في كل واحد تقدير من يعود إليه الضمير من دون أن يكون ملفوظا.
والمراد من الاجرة أجرة المثل، لانها هي المعتبر في النسبة، والمرجوع به هو جزء من المسمى بتلك النسبة.
ويجوز أن يريد بالاجرة المسمى، والجار يتعلق ب ” يرجع “، والتقدير أنه يرجع من المسمى بنسبة ما حفر أو ما بقي إلى أجرة مثل المجموع.
والحاصل: أن الاجير المذكور إذا حفر بعض ما استؤجر عليه وتعذر عليه الاكمال فله من المسمى بنسبة ما عمل إلى المجموع.
وطريق معرفته: أن تنسب أجرة مثل ما عمل إلى أجرة المثل المجموع، بأن يقومجميع العمل المستأجر عليه، ويقوم ما عمل منفردا وينسب إلى المجموع، فيستحق الاجير من المسمى بتلك النسبة، ويرجع المستأجر بالباقي.
ولو فرض تساوي أجرة الاجزاء فله من الاجرة على قدر ما عمل.
فلو استأجره على حفر بئر عشرة أذرع طولا وعرضا وعمقا، فحفر خمسا في الابعاد الثلاثة فهو ثمن القدر المشروط، فمع التساوي له ثمن الاجرة، ومع الاختلاف بالحساب.
وإنما كان ذلك ثمنا لان مضروب العشرة في الابعاد الثلاثة ألف، ومضروب الخمسة في الابعاد الثلاثة كذلك مائة وخمسة وعشرون، وهو ثمن الالف.
(1) في ص: 179.