پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص205

[ ولو حفرها فانهارت أو بعضها، لم يلزم الاجير إزالته، وكان ذلك إلى المالك.

ولو حفر بعض ما قوطع عليه، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الارض أو مرض الاجير أو غير ذلك، قوم حفرها وما حفر منها، ويرجع عليه بنسبته من الاجرة.

وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.

] – الارشاد (1) عكس فاعتبر المشاهدة خاصة في أرض الحرث، واكتفى هنا بمطلق التعيين كما أطلق المصنف.

ويمكن أن يريد بالتعيين المشاهدة، لانها أدخل في تحققه، إلا أن المشاهدة لما كان المراد منها الاطلاع على ظاهر الارض دون باطنها – إذ لا يمكن معرفة الباطن إلا بالعمل تاما – لم تكن المشاهدة أضبط من الوصف، بل ربما كان الوصف أضبط منها، لامكان اطلاع المستأجر على الباطن بكثرة الممارسة.

هذا.

وإنما يعتبر تعيين النزول والسعة مع تقدير العمل بتعيين المحفور، أما لو قدره بالمدة لم يفتقر إلى ذلك، مع احتماله، لاختلاف العمل بذلك سهولةوصعوبة.

قوله: “ولو حفر فانهارت أو بعضها لم يلزم الاجير إزالته وكان ذلك إلى المالك “.

أي انهدمت من جميع جوانبها أو بعضها.

وعدم وجوب إزالته ظاهر، لامتثال الاجير ما يجب عليه، وعدم تضمن عقد الاجارة لذلك.

وضمير ” إزالته ” يعود إلى التراب المتساقط المدلول عليه بالانهيار.

ولو وقع من التراب المرفوع شئ وجب على الاجير إزالته، لاستناده إلى تقصيره في الوضع، إذ يجب نقله عن المحفور بحيث لا يرجع إليه.

والمرجع في قدر البعد إلى العرف.

قوله: ” ولو حفر بعض ما قوطع عليه – إلى قوله – رواية مهجورة “.

ضمير ” عليه ” يعود إلى الاجير، والراجع هو المستأجر.

هذا هو الظاهر من

(1) إرشاد الاذهان 1: 423.