مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص204
[ ولو استأجر لحفر البئر، لم يكن بد من تعيين الارض، وقدر نزولها وسعتها، ] – ويفهم من تقييده المنع بالمدة أنه لو وقع الاستئجار على عمل معين، كنسخ الكتاب (1) المعين أو خياطة الثوب المخصوص، صح وإن لم يعين الصانع، لان الاختلاف في الخفة والبطء الموجب للزيادة في العمل والنقيصة غير قادح، لحصول المطلوب وهو العمل المعين.
وهو جيد على الوجه الذي قيدناه من أن منشأ الاختلاف المانع من جهة الزيادة والنقيصة.
أما من حيث الظاهر من العبارة – أن المانع هو تفاوتهم في الصنعة الشامل للاختلاف فيها بحسب الجودة والرداءة – فلا فرق فيه بين المعين بالعمل والمدة.
لكن الاول أوفق، ليحصل الفرق.
وأما ضبط الاوصاف التي يحصل باختلافهما الغرض (2) في العمل فلابد منه فيصحة الاجارة، كغيره من الامور التي يعتبر ضبطها.
وحينئذ فيرتفع الغرر من هذه الجهة.
أما التقدير بالعمل المعين في المدة المعنية فلا ينضبط، بل لا يصح التعرض له كما سبق (3)، فلابد من تعيين الصانع على وجه يرتفع به هذا النوع من الغرر.
وهذه المسألة قل من تعرض لها غير المصنف.
نعم، ذكرها الشافعية في كتبهم، وجعلوا في صحة الاطلاق مع تعيين المدة وجهين.
قوله: ” ولو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الارض وقدر نزولها وسعتها “.
إطلاق التعيين يشمل المشاهدة والوصف الرافع للجهالة.
وقد سبق (4) مثله في أرض الحرث.
وفي التذكرة (5) والقواعد (6) اعتبر هاهنا المشاهدة خاصة.
وفي
(1) في ” و ” و ” م “: كنسج الكتان.
(2) في ” س “: التي تختلف باختلافها العوض في العمل.
(3) في ص: 188.
(4) في ص: 200.
(5) التذكرة 2: 303.
(6) قواعد الاحكام 1: 229.