پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص203

[ ولا تصح إجارة العقار، إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالاشارة إلى موضع معين، موصوف بما يرفع الجهالة، ولا تصح إجارته في الذمة، لما يتضمن من الغرر، بخلاف استئجار الخياط للخياطة، والنساج للنساجة.

وإذا استأجره مدة فلابد من تعيين الصانع، دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة.

] – قوله: ” ولا تصح إجارة العقار – إلى قوله – بما يرفع الجهالة “.

العقار – بالفتح – الارض والبيوت والشجر.

والمراد هنا ما يجوز استئجاره منه،فيجب مشاهدة الارض المستأجرة للزرع أو الغرس أو غيرهما أو ما هو أعم، أو وصفها بما يرفع الجهالة.

واشترط المصنف في الموصوف أن يكون عينا شخصية، فلا يكفي إيجار عقار موصوف في الذمة، محتجا بلزوم الغرر.

وفيه نظر، فإن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر؟ والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح.

نعم، لو علل بعسر تحصيل الموصوف، لاختلاف العقارات في الخواص والاوصاف اختلافا كثيرا يعسر معه الوقوف على ما عينه، أمكن.

ووافقه على هذا التفصيل في التحرير (1)، وأطلق في القواعد (2) والتذكرة (3) والارشاد (4) الاكتفاء بالوصف.

قوله: ” وإذا استأجره مدة – إلى قوله – في الصنعة “.

أي إذا استاجره لعمل من الاعمال التي يختلف فيها الصناع بالخفة والبطء كالخياطة والكتابة لم يصح جعله في الذمة بحيث يحصله بمن شاء، لما في ذلك من الاختلاف الكثير الموجب للغرر، بل لابد من تعيين الصانع، سواء كان هو المؤجر أم غيره، مع إمكان تحصيل المنفعة منه للانضباط حينئذ.

(1) تحرير الاحكام 1: 246.

(2) قواعد الاحكام 1: 225.

(3) التذكرة 2: 306.

(4) إرشاد الاذهان 1: 423.