پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص201

[ وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة،فلابد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا، إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها.] – الوصف (1).

وفيه ما مر، مع أن مشاهدة ظاهر الارض لا يفيد ذلك، وإنما يظهر بالعمل، وهو متوقف على صحة الاجارة، ويبعد أن يريد بالمشاهدة معرفة ما يصل إليه العمل بها، لما في اعتبار ذلك من الحرج.

ولان المراد من ذلك رفع الجهالة العارية لا الضبط الكلي.

ويمكن التوصل إلى ذلك باختبارها بالحفر في مواضع على وجه يرفع الغرر.

هذا إذا قدر بالعمل.

ولو قدر بالمدة لم يعتبر معرفة الارض، لكن يعتبر تعيين الدابة التي تستعمل في الحرث، إما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.

ولو قدره بالارض لم يحتج إلى معرفة الدابة، وهل يعتبر معرفة السكة؟ وجهان، أجودهما الاكتفاء فيها وفي نزولها في الارض بالعادة.

قوله: ” فلابد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها “.

إنما وجب تعيين الوقت لاختلاف الناس في ذلك، الموجب للجهالة بسبباختلافه، فيجب التعيين مع عدم العادة المعينة لتلك الطريق.

ويشكل الحكم فيما إذا اختلف السير ولم يكن (2) التعيين إليهما كطريق الحج، فإن مقتضى تحقيق بيان السير عدم صحة الاستئجار فيها، إلا أن تستقر العادة بسير مخصوص في تلك السنة بحسب ما يناسبها عادة من السنين.

وفي التذكرة منع من الاستئجار في الطريق التي ليس لها منازل مضبوطة، إذا كانت مخوفة لا يمكن ضبطها باختيارهما (3).

(1) التذكرة 2: 311.

(2) في ” م ” و ” و “: ولم يمكن.

وعلى هذه النسخة فلعل الصحيح: ولم يمكن التعيين لهما.

(3) التذكرة 2: 309.