پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص200

[ وفي رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم.

ولو آجرها للدوران بالدولاب، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف حالته في الثقل.

ولو آجرها للزراعة، فإن كان الحرث جريب معلوم، فلابد من مشاهدة الارض أو وصفها، وإن كان لعمل مدة، كفى تقدير المدة.

] – ولو كان المستأجر قويا يتمكن من فعل ذلك بنفسه لم يجب إعانته.

كل ذلك مع اشتراط المستأجر على الاجير المصاحبة، أو قضاء العادة بها، أو كانت الاجارة للركوب في الذمة، أما لو كانت مخصوصة بدابة معينة ليذهب بها كيف شاء ولم تقض العادة بذلك، فجميع الافعال على الراكب.

قوله: ” وفي رفع المحمل وشده تردد أظهره اللزوم “.

هذا هو الاقوى، لقضاء العادة به، ولانه من أسباب التهيئة والتحميلالواجب على المؤجر، فيجب.

نعم، لو شرط خلاف ذلك اتبع شرطه.

قوله: ” ولو آجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته “.

ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى.

وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط به، وتقدير العمل بالزمان كاليوم، أو بمل ء بركة معينة بالمشاهدة أو المساحة، لا بسقي البستان وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه، وحرارة الهواء وبرودته.

قوله: ” فإن كان الحرث جريب معلوم – إلى قوله – كفى تقدير المدة “.

اكتفى المصنف في معرفة الارض بالوصف.

وهو الظاهر، بل ربما كان أبلغ من المشاهدة، لان صاحب الارض قد يطلع من باطنها ما لا يظهر بمشاهدة ظاهرها.

وفي التذكرة اعتبر المشاهدة ولم يكتف بالوصف محتجا بأنها تختلف، فبعضها صلب يتصعب حرثه على البقر ومستعملها، وبعضها رخو يسهل، وبعضها فيه حجارة يتعلق بها السكة، ومثل هذا الاختلاف إنما يعرف بالمشاهدة دون