پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص199

[ وإذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها.

فإن لم تكن مشاهدة فلابد من ذكر جنسها ووصفها.

وكذا الذكورة والانوثة، إذا كانت للركوب.

ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل.

ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب، من الرحل والقتب وآلته والحزام والزمام.

] – البدل حكم المبدل منه في ذلك، ويعلم من ذلك أنه لو شرط حمل زاد زائد على العادة فليس للزائد حكم المعتاد، بل له إبداله، لانه كالمحمول المطلق، إلا أن يريد جعل الجميع زادا توسعة.

ولو شرط الابدال في الجميع فلا ريب في الصحة عملا بالشرط.

قوله: ” وإذا استأجر دابة افتقر إلى مشاهدتها – إلى قوله – إذا كانت للركوب “.

فيذكر في الوصف الجنس كالابل، والنوع كالعراب، والذكورة أو الانوثة، فإن الانثى أسهل والذكر أقوى إن استؤجر للركوب، وإلا لم يفتقر إلى أحدهما.

ويحتمل عدم اعتبار الوصف الاخير مطلقا، لان التفاوت بينهما يسير، فلم يكن معتبرا في نظر الشارع، ولان أحد النوعين ربما اختلف أفراده أزيد مما بين النوعين.

وكذا يجب ذكر كل وصف يختلف السير والركوب به، سواء أشار إلى معين غائب أم جعل متعلقها الذمة غير مقيدة بعين شخصية.

قوله: ” ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه – إلى قوله – والزمام “.

الضابط وجوب كل ما جرت العادة بالتوطئة به للركوب، أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابة المعينة، فيجب السرج لذات السرج، والبرذعة (1) لمن يعتاده، ونحو ذلك.

وكذا اللجام والزمام وغيرهما من الآلات.

وكذا يعتبر السائق والقائد مع اقتضاء العادة لهما أو لاحدهما.

وكذا يجب إعانته على الركوب والنزول، إما برفعه إن كان يمكنه ذلك، وهو من أهله، أو بروك الجمل إن كان عاجزا، أو قادرا ولكنلا تقضي العادة له بذلك، كالمرأة والشيخ الكبير والمريض.

(1) البرذعة: كساء يلقى على الدابة.