مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص197
إما بالمشاهدة، وإما بتقديره بالكيل أو الوزن، أو ما يرفع الجهالة.
ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، ولا راكب غير معين، لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل.
ولابد مع ذكر المحمل من ذكر طوله وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى؟ وذكر جنس غطائه.
] – قوله: ” ولابد من تعيين ما تحمله الدابة – إلى قوله – أو ما يرفع الجهالة “.
لما كان الضابط التوصل في معرفة المحمول (1) إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة، ولا مطلق الاعتبار بأحد الامرين، بل مع قيود زائدة.
أما في المشاهدة فلابد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف، لما في الاعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت في الحجم.
وأما في المعتبر بأحد الامرين فلابد معه من ذكر جنسه، للاختلاف الفاحش باختلافه، فإن القطن يضر من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء، والحديد يجتمع على موضع من الحيوان فربما عقره، وتحميل بعض الاجناس أصعب من بعض، والحفظ في بعضها كالزجاج أصعب، فلابد من ذكر الجنس مع التقدير.
واعلم: أنه متى ذكر قدرا معينا من جنس كالحنطة فظرفه خارج عن التقدير،لتخصيصه القدر بكونه من الجنس، فالظرف خارج مدلول عليه بالالتزام حيث يفتقر إليه.
ويجئ على إطلاق المصنف الاكتفاء بالكيل أو الوزن من غير اعتبار ذكر الجنس: أنه لو قدر بمائة رطل وأطلق، دخل الظرف فيه.
وعلى ما ذكرناه من الاشتراط لا يتوجه الاطلاق، لبطلان العقد معه.
قوله: ” ولا يكفي ذكر المحمل ولا راكب غير معين، لتحقق الاختلاف “.
المحمل – بكسر الميم الاخيرة، كمجلس – واحد المحامل، وهو شقان على
(1) في ” س ” و ” م “: المجهول.