مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص196
[ ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه، بطلت الاجارة.
وكذا لو تلفت عقيب قبضه.
أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الاجارة، صح فيما مضى، وبطل في الباقي، ويرجع من الاجرة بما قابل المتخلف من المدة.
] – ابتداء من غير ألم، أو لقطع يده من غير سبب يوجبه، أما لو كانت متأكلة يخاف من سريان المرض فهي كالضرس الفاسد والمرجع في ذلك إلى ظن أهل الخبرة أو التجربة.
قوله: ” ولو استأجر شيئا فتلف – إلى قوله – وبطل في الباقي “.
المراد بالتالف المعين في عقد الاجارة استيفاء المنفعة منه، كما يرشد إليه ظاهر العبارة.
وبطلان الاجارة حينئذ واضح، لانه أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع.
والاستيفاء هنا للمنفعة بتمامها قائم مقام القبض في المبيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعضه.
ولو كان الاجارة في الذمة وتسلم عينا للاستيفاء منها فتلفت فالاجارة باقية.
والمراد بتلفها عقيب القبض وقوعه بغير فصل بحيث لم يمض زمان يمكنه استيفاء بعض المنفعة، كما يرشد إليه قوله: ” أما لو انقضى بعد المدة ” فإن المراد منها ما هو أعم من المعينة بخصوصها وما في حكمها.
وحيث يبطل في البعض يقسط المسمى على جميع المدة ويثبت للماضي ما قابله منها، فإن كانت متساوية الاجزاء فظاهر، وإلا فطريق التقسيط أن يقوم أجرة مثل جميع المدة، ثم تقوم الاجزاء السابقة على التلف وينسب إلى المجموع، فيؤخذ من المسمى بتلك النسبة.
ولو تلف بعض العين خاصة فالحكم في التالف كما مر، ويتخير في الباقي بين الفسخ لتبعض الصفقة وإمساك الحصة بقسطها من الاجرة.
ولو لم يتلف شئ لكن نقصت المنفعة بطرو عيب بأن نقص ماء الارض أو الرحى، أو عرجت الدابة، أو مرض الاجير، ونحو ذلك ثبت للمستأجر الفسخ.