پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص195

[ وكذا لو استاجر دارا وسلمها، ومضت المدة ولم يسكن، أو استأجره لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها، فلم يقلعه المستأجر استقرت الاجرة.

أما لو زال الالم عقيب العقد، سقطت الاجرة.

] – هنا لابد من تقييده بالصحيحة.

وأما التفصيل الذي أشار إليه المصنف فيمكن أن يشير به إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط (1) من أن الاجرة إنما تستقر في المعينة لا المطلقة، كما يفهم الاول من كلامه صريحا والثاني فحوى.

ويمكن أن يريد به أن الحكم إنما يكون إذا كانت العين المستأجرة غير حر، فلو كانت الاجارة على عمل الحر فسلم نفسه فتسلمه، أو لم يتسلمه ولكن خلى بينه وبين العمل في المدة، لم تستقر، لان منافع الحر لا تدخل تحتاليد، بخلاف غيره.

ويمكن أن يكون إشارة إلى الفرق بين المعينة بوقت والمتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في الاول دون الثاني، لان جميع الازمنة صالح لها.

والحق عدم الفرق في ذلك كله، وأن الحكم على ما قررناه.

وبخط شيخنا الشهيد (رحمه الله) على شرايعه بعد أن ذكر التفصيل الاول، قال: ” والاحتمالات متكثرة في التفصيل من غير استناد إلى حجة “.

قوله: ” أو استأجره لقلع ضرسه – إلى قوله – سقطت الاجرة “.

المراد أن الاجير سلم نفسه للعمل وامتنع المستأجر من غير عذر، فإن الاجرة تستقر بالتمكين المذكور.

ونبه بذلك على أن الاجير في هذا ونظائره بمنزلة العين المبحوث عن تسليمها سابقا.

وفيه رد على التفصيل بالمعنى الثاني.

واعلم: أن المستأجر للقلع لا يجب عليه تسليم نفسه بالاستئجار، بل له الامتناع منه تشهيا وإن استقرت الاجرة.

وإنما سقطت الاجرة بالبئر لبطلان الاجارة من حيث تعلقها بمنفعة لا يجوز استيفاؤها شرعا، إذ لا يجوز قلع الضرس وإدخال الالم على النفس لغير ضرورة، فلا يصح الاستئجار عليه، كما لو استأجر لقلعه

(1) المبسوط 3: 231 – 232.