مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص194
ولو عين شهرا متأخرا عن العقد،قيل: يبطل.والوجه الجواز.
وإذا سلم العين المستأجرة، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الاجرة.
وفيه تفصيل.] – على الخاص إلا بقرينة، ونحن نسلم الحكم مع وجودها لا مطلقا.
قوله: ” ولو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل: يبطل.
والوجه الجواز “.
القول بالبطلان للشيخ (1) (رحمه الله) محتجا بأن الاجارة تقتضي استحقاقالتسليم بالعقد، وهو منتف في الفرض، وبأنه لا دليل على الصحة.
وجوابه: منع كون مطلق الاجارة يستحق بها التسليم بالعقد، فإنه عين المتنازع.
ودليل الصحة عموم الادلة الدالة على الامر بالوفاء بالعقد (2) وصحة هذه المعاملة.
وأيضا فإن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لان كل واحد من الازمنة التي تشتمل عليها مدة الاجارة معقود عليه، وليس متصلا منها بالعقد سوى الجزء الاول.
ومتى كان اتصال باقي الاجزاء غير شرط فكذا اتصال الجميع.
قوله: ” وإذا سلم العين المستأجرة – إلى قوله – وفيه تفصيل “.
المراد بالمدة التي يمكن استيفاء المنفعة فيها ما تعينت شرعا للاستيفاء، إما بالتعيين أو ما في حكمه، كما إذا عينت المنفعة بالعمل، فإن مدتها هي الزمان الذي يسعها عادة.
وإنما قيدناها بذلك ليخرج منها ما لو سلمها قبل المدة المشروطة متأخرة عن العقد، فإنها لا تستقر بهذا التسليم.
ولا فرق في ثبوت الاجرة عليه بالتسليم بين كون الاجارة صحيحة وفاسدة، لان المنافع إذا كانت مضمونة بالقبض الصحيح فكذا الفاسد، لتبعيته له في ذلك، كما سلف (3) مرارا، لكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عما فات من المنافع في يده.
وفي حكم التسليم ما لو بذل العين فلم يأخذهاالمستأجر حتى انقضت المدة، أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء، فتستقر الاجرة، لكن
(1) المبسوط 3: 230، والخلاف 3: 496 مسألة 13.
(2) المائدة: 1.
(3) كما في ج 3: 154.