مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص192
[.
] باعتباراته الثلاثة مباين للخاص بقول مطلق، إذ الاول مطلق بالنسبة إلى المباشر، والثاني بالنسبة إلى المدة، والثالث فيهما معا.
وحكمه جواز العمل لغير المستأجر مع عدم مطالبته له بالمبادرة مطلقا، ووجوب تحصيل العمل معها بنفسه وبغيره في الاول والثالث، وبنفسه في الثاني.
والفرق بين الاول والثالث وجوب تحصيل العمل على الاول في المدة المعينة إن كان معينا وقلنا بجوازه أو مطلقا.
واعلم أن الشهيد (رحمه الله) حكم في بعض تحقيقاته بأن الاطلاق في كل الاجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه وبين عمل آخر في صورة المباشرة.
وفرع عليه منع صحة الاجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة، كما منع في الاجير الخاص.
وما تقدم (1) في الاجارة للحج مؤيد لذلك، فإنهم حكموا بعدم صحة الاجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا أو حكما، كما لو أطلق فيهما، أو عين في إحداهما بالسنة الاولى وأطلق في الاخرى.
ولا ريب أن ما ذكره أحوط، وإن كان وجهه غير ظاهر، لعدم دليل يدل على الفورية، وعموم الامر بالايفاء بالعقود (2) ونحوه لا يدل بمطلقه على الفور عندهم وعند غيرهم من المحققين، سلمنا لكن الامر بالشئ إنما يقتضي النهي عن ضده العام، وهو الامر الكلي، لا الافراد الخاصة، سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد عندهم، والاستناد إلى ما ذكر من الحج ليس حجة بمجرده.
ويتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب الامكان، وعدم جواز إجارته نفسه ثانيا قبل الاتمام.
وأما تخصيص الوجوب بصلاة مخصوصة وأيام معينة فهو من الهذيانات الباردة والتحكمات الفاسدة.
(1) في ج 2: 174.
(2) المائدة: 1.