پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص190

[.

] بالجواز هنا.

وإن كان العمل معينا فكذلك مع منافاة العمل للغير المعين، إما في نفسه أو في بعض أوصافه.

ومع عدم المنافاة مطلقا له العمل، كإيقاع العقد وتعليمه في حال الخياطة ونحوها، مع احتمال المنع.

وسمي هذا الاجير خاصا باعتبار انحصار منفعته المخصوصة في شخص معين، بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه.

ويقابله المشترك كما سيأتي.

وإطلاق الخصوص عليه بضرب من المجاز، ولو سمي مقيدا كان أولى، لانه في مقابلة المشترك لا في مقابلة العام، والمراد بالمشترك هنا المطلق كما ستعلمه.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا عمل هذا الاجير لغير المستأجر عملا في الوقت المنهي عن العمل فيه فلا يخلو: إما أن يكون بعقد إجارة أو جعالة أو تبرعا.

وعلى تقدير التبرع إما أن يكون لذلك العمل أجرة عادة أو لا.

فإن كان عمله بعقد تخير المستأجر: بين فسخ عقده، لفوات المنافع التي وقع عليها العقد، فإن كان ذلك قبل أن يعمل الاجير شيئا فلا شئ عليه، وإن كان بعده تبعضت الاجارة ولزمه من المسمى بالنسبة.

وحينئذ ففي لزوم الاجارة أو الجعالة الثانية وجهان يلتفتان إلى من باع ملك غيره ثم ملكه، فإن قلنا بالصحة فلا بحث، وإلا رجع إلى أجرة المثل.

وبين إبقائه.

ويتخير حينئذ في فسخ العقد الطارئ وإجازته، إذ المنفعة مملوكة له، فالعاقد عليها فضولي.

فإن فسخه رجع إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة، لانها قيمة العمل المستحق له بعقد الاجارة، وقد أتلف عليه.

ويتخير في الرجوع بها على الاجير، لانه المباشر للاتلاف، أو المستأجر، لانه المستوفي.

وإن أجازه ثبت له المسمى فيه، فإن كان قبل قبض الاجير له فالمطالب به المستأجر، لان الاجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك، فإنه لا يطالب الفضولي بالثمن.

وإن كان بعد القبض فإن كانت الاجرة معينة في العقد فالمطالب