پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص189

[ والاجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة، لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه.

] – – فللمستأجر الفسخ، فإن فسخ قبل عمل شئ فلا شئ، أو بعد شئ فأجرة مثل ما عمل، وإن اختار الامضاء ألزم الاكمال خارج المدة، وليس له الفسخ.

والحق: أن ما ذكره إنما يتم لو لم يقصد المطابقة، وهو خلاف موضع النزاع، فلو قصداها بطل كما قالوه.

ومع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمى، فإن الاجير ربما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد، فينبغي أن يكون له أقل الامرين من المسمى إن كان أتم العمل، وما يخصه منه على تقدير التقسيط إن لم يتم، ومن أجرة مثل ذلك العمل.

والاقوى البطلان، إلا مع إرادة الظرفية المطلقة وإمكان وقوع العمل فيها.

قوله: ” والاجير الخاص.

الخ “.

الاجير الخاص هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة، أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه، كعمل شئ معين أول زمانه اليوم، بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه.

ثم إن كان العمل مطلقا اقتضى استيجاره على هذا الوجه ملك جميع منافعه في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه، فليس له أن يعمل لغيره فيه عملا إلا بإذن المستأجر، وله ذلك فيما لم تجر العادة بالعمل فيه للمستأجر كالليل، إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه.

وهل يجوز عمله في الوقت المعين عملا لا ينافي حق المستأجر، كإيقاع عقد ونحوه في حال اشتغاله أو تردده في الطريق بحيث لا ينافيه؟ وجهان من شهادة الحال بالاذن في مثل ذلك، والنهي عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه (1).

ومثله يأتي في استعمال عبد الغير بغير إذنه على هذا الوجه.

وسيأتي (2) تحقيقه في الوكالة.

وأولى

(1) السنن الكبرى 6: 100، مجمع الزوائد 4: 172، كنز العمال 1: 92 ح 397.

(2) في ص: 267 – 268.