پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص188

ولو قدر بالمدة والعمل،مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذااليوم، قيل: يبطل، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق.

وفيه تردد.

] – بالزمان يكفي تقديرها بأيهما كان، وذلك كاستيجار الآدمي والدابة، فإنه يمكن استئجارهما بالزمان كخياطة شهر وركوب شهر، وبالعمل كخياطة هذا الثوب وركوبها إلى موضع معين.

وما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان كالعقارات والارضاع فلابد من تقديره به وضبطه.

والضابط العلم بالمنفعة على أحد الوجهين.

ومدار العلم على ما فصلناه.

وجعل في التحرير (1) ضابط ما يجوز بهما ما كان له عمل كالحيوان، وما يختص بالزمان ما ليس له عمل كالدار والارض.

وينتقض الاول باستئجار الآدمي للارضاع، فإنه عمل ولا ينضبط إلا بالزمان.

قوله: ” ولو قدر بالمدة والعمل مثل أن يستأجر.

الخ “.

المراد من هذا التعليل أن استيفاء العمل في المدة المعينة على وجه التطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق غالبا، لان هذا هو الذي علل به القائل بالبطلان، لا ما يشعر به ظاهر تعليل المصنف من كون المدة ظرفا للفعل بحيث يستوفي فيها، فإن هذا يمكن جعله متفقا اتفاقا غالبا، أو معلوما عادة بتكثير المدة.

وتقرير وجه البطلان على الوجه المشهور: أن الجمع بينهما على وجه المطابقةيستلزم الغرر، فإنه يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل، وبالعكس، فإن أمر بالاكمال في الاول لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد، وإن أمر في الثاني بالعمل ألى أن ينتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة.

واختار في المختلف (2) الصحة محتجا بأن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه.

فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الاجرة لحصول الغرض.

وإن خرجت المدة قبله

(1) تحرير الاحكام 1: 245.

(2) نسبه إلى مختلف العلامة المحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 162.

ولم نجده فيه.