مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص187
[ ولو شرط ذلك، فسلم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها.
ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: تبطل، وقيل: وقفت على إجازة المالك.
وهو حسن.
إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.] – وما ذكره المصنف من منع إجارة غيره إذا شرط عليه الاستيفاء بنفسه، ينبغي تقييده بما إذا لم يشترط المستأجر الاول على الثاني استيفاء المنفعة له بنفسه على جهة الوكالة، إذ لو شرط ذلك لم يقدح في صحة الاجارة، لعدم منافاته لشرط الاستيفاء بنفسه، فإن استيفاءه بنفسه أعم من استيفاءه لنفسه.
قوله: ” ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها “.
قيد الضمان بتسليم العين، لانه لا يضمن بمجرد إيجارها، وإن شرط عليه الاستيفاء بنفسه، لعدم التعدي، إذ يمكن مع ذلك أن يستوفيها بنفسه على الوجه الذي ذكرناه سابقا ونحوه.
قوله: ” ولو آجر ذلك غير المالك تبرعا.الخ “.
الاشارة ب ” ذلك ” إلى ما دل عليه الكلام السابق من العين الصالحة للاجارة.
والمراد أنه لو آجر غير المالك شيئا مما يصح للمالك إيجاره فضولا هل يقع باطلا أو يقف على الاجارة؟ قولان، ولا خصوصية لهما بالاجارة، بل الخلاف وارد في جميع عقود الفضولي، ولكن قد تختص الذجارة عن البيع بقوة جانب البطلان، من حيث إن قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وآله في شراء الشاة دلت على جواز بيع الفضولي وشرائه (1)، فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النص.
والاقوى توقفه على الاجازة مطلقا.
قوله: ” إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم – إلى قوله – مدة معينة “.
ليس التخيير في ذلك كليا، بل المراد أن كل منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو
(1) عوالي اللئالي 3: 205 ح 36، سنن الترمذي 3: 559 ح 1258.