پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص185

[ ويكره أن يستعمل الاجير قبل أن يقاطع على الاجرة، وأن يضمن، إلا مع التهمة.

] – عقدها، كوجوب العمل على الاجير ونحوه، لا مطلق الاثر.

قوله: ” ويكره أن يستعمل الاجير قبل أن يقاطعه على الاجرة “.

لما روي عن الصادق عليه السلام: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره ” (1).

وفي حديث طويل عن الرضا عليه السلام يتضمن النهي عن ذلك و ” أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعافه على أجرته إلا ظن أنه قد أنقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيتهأجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك ورأى أنك قد زدته ” (2).

قوله: ” وأن يضمن إلا مع التهمة “.

فيه تفسيرات: الاول: أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما.

الثاني: لو لم يقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك.

الثالث: لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول [ حينئذ ] (3) كره تضمينه كذلك.

الرابع: على تقدير ضمانه وإن لم يفرط، كما إذا كان صانعا على ما سيأتي (4)، يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير.

الخامس: أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط، على القول بجواز الشرط.

(1) الكافي 5: 289 ح 4، التهذيب 7: 211 ح 931، الوسائل 13: 245 ب ” 3 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 2.

(2) الكافي 5: 288 ح 1، التهذيب 7: 212 ح 932، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(3) من ” س ” فقط.

(4) في ص: 223.