پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص183

[ ويستحق الاجير الاجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو ملكالمستأجر.

ومنهم من فرق.

ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر.

وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه.

] – والجعل، ك‍ ” من رد عبدي فله نصفه، ومن رد عبدي فله كذا ” ومحله غير معلوم، وكذا: ” من رد عبدي من موضع كذا، ومن موضع كذا فله كذا ” مع الجهالة فيهما.

وفسر الرومي بما كان بدرزين والفارسي بما كان بدرز واحد.

قوله: ” ويستحق الاجير الاجرة بنفس العمل – إلى قوله – على الآخر “.

قد تقدم (1) أن الاجير يملك الاجرة بالعقد، فالمراد باستحقاقها هنا استحقاق المطالبة بها بعد العمل.ووجه ما اختاره المصنف – رحمه الله – من عدم توقف استحقاق المطالبة بها على تسليم العين مطلقا أن العمل إنما هو في ملك المستأجر أو ما يجري مجراه، فيكون ذلك كافيا عن التسليم، وإن كان موضع العمل ملكا للاجير.

ويضعف بأن المعاوضة لا يجب على أحد المتعاوضين فيها التسليم إلا معتسليم الآخر، فالاجود توقف المطالبة بها على تسليم العين وإن كان العمل في ملك المستأجر.

وما نقله من الفرق قول ثالث بأنه إن كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه، لانه بيده تبعا للملك، ولانه غير مسلم للاجير، في الحقيقة، وإنما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، وإن كان في ملك الاجير توقف.

وهو وسط أوجه من اطلاق المصنف.

والاوسط الذي اخترناه أوجه.

قوله: ” وكل موضع يبطل فيه عقد الاجارة.الخ “.

إنما كان الثابت مع الفساد أجرة المثل لان مقتضاه رجوع كل عوض إلى

(1) في ص: 179.