مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص182
صح في شهر، وله في الزائد أجرة المثل إن سكن.
وقيل: تبطل، لجهل الاجرة.والاول أشبه.
تفريعان الاول: لو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان، صح.
الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز.
] – قوله: ” وإذا قال: ” آجرتك كل شهر بكذا ” صح – إلى قوله – والاول أشبه “.
وجه الاشبه أن الشهر معلوم وكذا أجرته، فلا مانع من الصحة فيه.
نعم، يبطل الزائد، لعدم انحصاره في وجه معين، والاجرة تابعة له.
والاقوى البطلانمطلقا، للجهالة المقتضية للغرر، إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم من المدة بجزء معلوم من العوض كون مجموع العوضين معلومين، فإن العوض هنا المجموع، وهو مجهول.
قوله: ” لو قال: إن خطته فارسيا – إلى قوله – أظهره الجواز “.
وجه الصحة فيهما أن كلا من الفعلين معلوم، وأجرته معلومة، والواقع لا يخلو منهما، وأصالة الجواز.
ويشكل: بمنع معلوميته، إذ ليس المستأجر عليه المجموع ولا كل واحد وإلا لوجبا، فيكون واحدا غير معين، وذلك غرر مبطل للاجارة، كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة، أو إلى أجلين، فالاجود البطلان.
نعم، لو وقع ذلك جعالة صح، وفاقا لابن إدريس (1).
ورده في المختلف بأن الجعالة أيضا تفتقر إلى تعيين الجعل (2).
وفيه: أن مبنى الجعالة على الجهالة في العمل
(1) السرائر 2: 478.
(2) المختلف: 466.