پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص181

[ ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، بأجرة في وقت معين، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز.

ولو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل.

] – قوله: ” ولو استأجره ليحمل له متاعا – إلى قوله – أجرة المثل “.

هذا قول الاكثر.

ومستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمد بن مسلم (1) والحلبي (2) عن الباقر عليه السلام.

ويشكل بعدم تعيين الاجرة، لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعه بثمنين على تقديرين.

ومن ثم ذهب جماعة (3) إلى البطلان.

ويمكن حمل الاخبار على الجعالة.

ومتى حكم بالبطلان ثبت أجرة المثل إلا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شئ مع عدم الاتيان به في المعين.

ولو أتى به فيه فكغيره.

ويمكن القول بصحة الاجارة على التقدير الثاني، وهو شرط سقوط الاجرة مع الاخلال بالمعين، لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه، لخلوه عن الاجرة، بل بيانا لنقيض (4) الاجارة، فإنها إذا عينت بوقت فأخل الاجير بالفعل فيه بطلت، فإذا فعله في غيره لم يستحق شيئا، فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الاجارة [ وشرطا لمقتضاها ] (5)، فلا ينافيها.

وحينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين، ولا شئ في غيره، للاخلال بمقتضاها.

وهذا مما نبه عليه الشهيد (رحمه الله) في اللمعة (6).

(1) الكافي 5: 290 ح 4، الفقيه 3: 22 ح 57، التهذيب 7: 214 ح 941، الوسائل 13: 253 ب ” 13 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 1.

(2) الكافي 5: 290 ح 5، الفقيه 3: 22 ح 58، التهذيب 7: 214 ح 940، الوسائل 13: 253 ب ” 13 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 2.

(3) كالعلامة في المختلف: 463، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 107.

(4) في هامش ” ه‍ “: لمقتضى.

(5) من ” ه‍ ” و ” و “.

(6) اللمعة الدمشقية: 95.