مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص180
[ وإذا وقف المؤجر على عيب في الاجرة، سابق على القبض، كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض، إن كانت الاجرة مضمونة.
وإن كانت معينة كان له الرد أو الارش.
ولو أفلس المستأجر بالاجرة فسخ المؤجر إن شاء.
ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الاجير بأكثر مما استأجره،إلا أن يؤجر بغير جنس الاجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت.
وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الاجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها.
] – الآجال.
ولا فرق بين المتحد كشهر، والمتعدد بأن يجعلها نجوما فيقسطها ويجعل لكل أجل قسطا معلوما منها.
وكذا لا فرق في ذلك بين الاجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على الذمة، لعدم المانع عندنا، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من التأجيل في الثاني، قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض.
وفساده واضح، وتعليله فاضح.
قوله: ” وإذا وقف المؤجر – إلى قوله – أو الارش “.
إنما يجوز الفسخ في المطلقة مع تعذر العوض، لان الاطلاق إنما يحمل على الصحيح، وهو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع إليه، فلا يجوز الفسخ إبتداء.
نعم، لو تعذر العوض توجه الفسخ، وله حينئذ الرضا بالمعيب، فيطالب بالارش عوض الفائت بالعيب، لتعين المدفوع إليه لان يكون عوضا بتعذر غيره، وأما المعينة فيتخير مع ظهور عيبه كما ذكر، لاقتضاء الاطلاق السليم، وتعيينه مانع من البدل كالبيع.
قوله: ” ولا يجوز أن يؤجر المسكن – إلى قوله – بأكثرها “.
هذا قول أكثر الاصحاب استنادا إلى روايات (2) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها.
والاقوى الجواز في الجميع.
وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح.
(1) جواهر العقود 1: 294.
(2) أنظر الوسائل 13: 259 ب ” 20 ” وب ” 22 ” من أبواب أحكام الاجارة.