پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص179

وتملك الاجرة بنفس العقد.ويجب تعجيلها مع الاطلاق، ومع اشتراط التعجيل.

ولو شرطالتأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما.

وكذا لو شرطها في نجوم.] – الغرر (1) مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع.

ومثله القول في المعدود.

قوله: ” وتملك الاجرة بنفس العقد “.

لان المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر، والاجارة من العقود اللازمة فيحصل انتقال الملك في العوضين بمجرد العقد كالبيع، لكن لا يجب تسليم الاجرة إلا بتسليم العين المؤجرة، أو بالعمل إن كانت الاجارة على عمل، حتى لو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الاذن صريحا أو بشاهد الحال.

ولو فرض توقف الفعل على الاجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم فالظاهر جواز فسخ الاجير.

قوله: ” ويجب تعجيلها مع الاطلاق ومع اشتراط التعجيل “.

المراد بتعجيلها مع الاطلاق في أول أوقات وجوب دفعها، وهو تمام العمل وتسليم العين المؤجرة، لان تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك.

وأما مع اشتراط التعجيل فأولى.

وفائدة الشرط – مع أن الاطلاق يقتضيه – مجرد التأكيد.

وقد تفيد فائدة أخرى، وهو تسلط المؤجر علىالفسخ لو شرط التعجيل في مدة مضبوطة فأخل به.

وكذا لو شرطا القبض قبل العمل، أو قبل تسليم العين المؤجرة، صح ووجب الوفاء به، لعموم الخبر (2).

قوله: ” ولو شرط التأجيل صح بشرط أن يكون معلوما.

وكذا لو شرطها في نجوم “.

إذا شرط المستأجر تأجيل الاجرة إلى أمد بحيث لا يطالب بها وإن تسلم العين المؤجرة إلى ذلك الامد، أو شرط ذلك على المؤجر لعمل وإن عمله صح، لعموم الخبر (3)، لكن يشترط كون الاجل مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من

(1) لم نعثر عليه في كتب العامة والخاصة وإنما الوارد النهي عن بيع الغرر.

(2 و 3) تقدم في ص 177.