پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص178

[ الثاني في شرائطها وهي ستة:
الاول:أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.

فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته.

وكذا الصبي غير المميز.

وكذا المميز إلا بإذن وليه.

وفيه تردد.

الثاني:أن تكون الاجرة معلومة

بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر.

وقيل: تكفي المشاهدة.وهو حسن.

] – قوله: ” وكذا المميز إلا أن يأذن وليه.وفيه تردد “.

قد تقدم (1) الكلام في نظير هذه، وأن الاقوى البطلان مطلقا، لان عبارتهمسلوبة بالاصل، فلا يصححها الاذن ولا الاجازة، لرفع القلم عنه، وهو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعا في حال، وإذن الولي لا يصير الناقص كاملا.

نعم، يؤثر في الكامل المحجور عليه بسبب عرضي كالسفه.

قوله: ” أن تكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل – إلى قوله – وهو حسن “.

وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، وأصالة الصحة.

وهو اختيار جماعة منهم الشيخ (2) والمرتضى (3).

والاقوى المنع، لانها معاوضة لازمة مبنية على المغابنة والمكايسة، فلابد فيها من نفي الغرر عن العوضين، وقد ثبت من الشارع اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في البيع، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الاجارة، لاتحاد طريق المسألتين، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عن

(1) في ج 3: 155.

(2) المبسوط 3: 223.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 253.