مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص177
[ وليس في الاجارةخيار المجلس.
ولو شرط الخيار لاحدهما أو لهما جاز، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا.
] – أي اشتراط ضمانها مع التلف من غير تعد ولا تفريط، ففي صحة الشرط والعقد تردد، من عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1)، ومن مخالفته لمقتضى الاجارة فيفسد.
ثم على تقدير فساده، هل يتبعه العقد في الفساد؟ قولان تقدم (2) نظيرهما فيمواضع.
والاقوى بطلانهما معا لفساد الشرط، ولا رضا بالعقد إلا به.
قوله: ” وليس في الاجارة خيار المجلس.الخ “.
لان خيار المجلس مختص بالبيع عندنا، فلا يثبت فيها مع الاطلاق.
ولو شرط ففي صحته قولان أحدهما: نعم، اختاره في المبسوط (3)، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم “.
ويشكل بأنه شرط مجهول، لان المجلس يختلف بالزيادة والنقصان، وإنما لم يقدح في البيع لانه ثابت فيه بالنص.
نعم، لو ضبطه بمدة صح إلا أنه يخرج عن وضع خيار المجلس، ويصير خيار الشرط مقيدا بالمجلس، ولا شبهة في جوازه لعموم الخبر، سواء شرط لهما أم لاحدهما أم لاجنبي، وسواء كانت معينة كأن يستأجر هذه العين، أم كان موردها الذمة كأن يستأجره لعمل مطلق غير مقيد بشخص كبناء حائط، لعموم الخبر في الجميع.
ونبه بقوله: ” سواء كانت معينة.
الخ ” كلامه على خلاف بعض العامة (4) حيث جوز خيار الشرط في المطلقة لا المعينة.
وهو تحكم.
(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، والاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.
(2) في ج 3: 273 وج 4: 55 و 313 و 395.
(3) المبسوط 3: 226.
(4) جواهر العقود 1: 272.