مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص176
[ وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم.
والعين المستأجرة أمانة ة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط.
وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد، أظهره المنع.
] – قوله: ” وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم “.
إذ لا مانع منه باعتبار عدم القسمة، لامكان تسليمه واستيفاء منفعته بموافقة الشريك.
ولا فرق بين أن يؤجره (1) من شريكه وغيره.
وهو موضع وفاق.
وخالف فيه بعض العامة (2)، فمنع من إجارته لغير الشريك.
قوله: ” والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط “.
لا فرق في ذلك بين مدة الاجارة وبعدها، قبل طلب المالك لها وبعده في أثناء الرد بحيث لم يؤخره.
أما كونها أمانة في المدة فظاهر، لانها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض.
وأما بعده فلانه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة، لاصالة براءة ذمته من وجوب الرد، ولانها أمانة قبل انقضاء المدة فيستصحب.
ولا يجب ردها إلا بعد المطالبة، والواجب بعدها تمكنه منها كغيرها من الامانات.
وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ (3) وابن الجنيد (4) (رحمه الله)، لان ما بعد المدة غير مأذون فيه فيضمنها، ويجب عليه مؤنة الرد.
وتردد العلامة في المختلف (5)، وجزم في غيره (6) بعدم الضمان وعدم وجوب الرد.
قوله: ” وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد، أظهره المنع “.
(1) فيما لدينا من النسخ: يأجره.
(2) راجع روضة القضاة 1: 476، المغني لابن قدامة 6: 152.
(3) المبسوط 3: 249.
(4) نقله عن العلامة في المختلف: 465.
(5) المختلف: 465.
(6) التذكرة 2: 318، القواعد 1: 234.