پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص175

[ وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الاصحاب نعم.

وقيل: لا تبطل بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر.

وقال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما.

وهو الاشبه.

وكل ما صح إعارته صح إجارته.] – الانتفاع ناقصا يتخير المستأجر بين الفسخ والامساك بتمام الاجرة.

قوله: ” وهل تبطل بالموت؟ – إلى قوله – وهو الاشبه “.

القولان الاولان للشيخ رحمه الله (1).

والاقوى ما اختاره المصنف رحمه الله، وعليه المتأخرون أجمع، لان الاجارة من العقود اللازمة، ومن شأنها أن لا تبطل بالموت، ولعموم الامر بالوفاء بالعقود (2)، وللاستصحاب.

نعم، يستثنى منه مواضع تبطل فيها الاجارة بالموت: أحدها: ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، فإنها تبطل بموته.

وثانيها: أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيؤجر ثم يموت قبل انتهاء المدة، فإنها تبطل بموته أيضا، إلا أن يكون ناظرا على الوقف وآجره لمصلحة العين بالنسبة إلى البطون، أو إلى الجميع، فلا تبطل بموته، لكن الصحة حينئذ ليست من حيث إنهموقوف عليه بل من حيث إنه ناظر.

وثالثها: الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو آجرها مدة ومات في أثنائها، فإنها تبطل أيضا، لانتهاء استحقاقه.

قوله: ” وكل ما صح إعارته صح إجارته “.

أي ما صح إعارته بحسب الاصل لئلا ترد المنحة، لانه تصح إعارتها ولا تصح إجارتها، لكن حكمها ليس ثابتا بحسب الاصل، أي القاعدة المعروفة، فإنها تقتضي أن المستعار ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه، وهي ليست كذلك، فحكمها مخالف للاصل، أو أراد الكلية بحسب الغالب.

(1) الخلاف 3: 491 مسألة 7، والمبسوط 3: 224.

(2) المائدة: 1.