پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص174

[ والاجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل، أو بأحد الاسباب المقتضية للفسخ.

ولا تبطل بالبيع، ولا بالعذر، مهما كان الانتفاع ممكنا.

] – قوله: ” والاجارة عقد لازم لا تبطل إلا بالتقايل أو بأحد الاسباب المقتضية للفسخ “.

لزوم عقد الاجارة موضع وفاق، وعموم الامر بالوفاء بالعقود (1) يتناوله.

وحينئذ فتدخله الاقالة كغيره من العقود المعاوضات.

وأما الاسباب المقتضية للفسخ فستأتي (2) مفصلة، إن شاء الله تعالى.

قوله: ” ولا تبطل بالبيع “.

لعدم المنافاة، فإن الاجارة تتعلق بالمنافع، والبيع بالعين، والمنافع تابعة، لكن إن كان المشتري عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة، وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة، لان إطلاق العقدوقع على اعتقاد التسليم والانتفاع نظرا إلى الغالب.

ولو فسخ المستأجر بعد البيع لحدوث عيب ونحوه عادت المنفعة إلى البائع لا إلى المشتري.

ولو كان المشتري هو المستأجر صح البيع.

وفي انفساخ الاجارة وجهان، أجودهما بقاؤها، فيجتمع عليه الثمن والاجرة.

والثاني: الانفساخ، لان ملك العين يستدعي ملك المنافع، لانها نماء الملك.

ويضعف بأن العين إنما تستتبع المنافع إذا لم يسبق ملكها بسبب آخر.

قوله: ” ولا بالعذر مهما كان الانتفاع ممكنا “.

أي الانتفاع الذي تضمنه عقد الاجارة بالتعيين أو الاطلاق، فلا عبرة بإمكان الانتفاع بغير المعين، كما لو استأجر الارض للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، فإن ذلك كتلف العين.

وعدم منع العذر الانتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة المشروطة وبعضها، وعدم البطلان حاصل على التقديرين، لكن مع حصول

(1) المائدة: 1.

(2) في ص: 180 و 218 – 221.