پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص173

[ وكذا ” أعرتك ” لتحقق القصد إلى المنفعة.

ولو قال: ” بعتك هذه الدار ” ونوى الاجارة، لم تصح.

وكذا لو قال: ” بعتك سكناها سنة ” لاختصاص لفظ البيع بنقل الاعيان.

وفيه تردد.

] – قوله: ” وكذا أعرتك، لتحقق القصد إلى المنفعة “.

المشبه به سابقا المشار إليه ب‍ ” ذا ” هو الحكم بالصحة إذا قال: ” ملكتك سكناها سنة ” أي وكذا يصح لو قال: ” أعرتك هذه الدار سنة بكذا “.

ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله: ” لتحقق القصد إلى المنفعة “.

والمراد أن الاعارة لما كانت لا تقتضيملك المستعير للعين، وإنما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها، كان إطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة، فتصح إقامتها مقام الاجارة، وكما يصح ذلك بلفظ الملك.

والحق: أن العارية إنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، والعوض لا يدخل في ماهيتها، بخلاف التمليك، فإنه يجامع العوض.

ولا يخفى أن التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.

قوله: ” ولو قال: ” بعتك هذه الدار ونوى الاجارة ” لم يصح – إلى قوله – وفيه تردد “.

وجه المنع: ما ذكره من أن البيع موضوع لنقل الاعيان والمنافع تابعة لها، فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة، وإن نوى الاجارة.

وظاهر التذكرة (1) أن ذلك إجماعي، لانه نسبه إلى علمائنا، ولكن المصنف تردد.

وفي التحرير جعل المنع أقرب (2).

ووجه تردد المصنف: ما ذكر، ومن أنه بالتصريح بإرادة نقل المنفعة – مع أن البيع يفيد نقلها أيضا مع الاعيان وإن كان بالتبع – ناسب أن يقوم مقام الاجارة إذا قصدها.

والاصح المنع.

(1) التذكرة 2: 291.

(2) تحرير الاحكام 1: 241.