پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص171

[ كتاب الاجارة وفيه فصول أربعة الاول في العقد وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم.

ويفتقر إلى إيجاب وقبول.

] – كتاب الاجارة الاجارة من الالفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة، لانها في الشرع عبارة عن تمليك المنفعة خاصة بعوض معلوم لازم لماهيتها، أو العقد المفيد لذلك على ما تقرر سابقا.

وهي في اللغة (1) اسم للاجرة، وهي كراء الاجير، لا مصدر ” آجر يؤجر ” فإن مصدره الايجار، بخلاف باقي العقود، فإنه يعبر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر، فلا يتغير عن موضوعه إلا بشروط زائدة وتغيير سهل، والمطابق لغيرها التعبير بالايجار، لكنها قد اشتهرت في هذا اللفظ على وجه لا يرتاب في تحقق النقل،إذ لا يتبادر غيره.

قوله: ” في العقد.

وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم “.

عدل عن تعريف الاجارةبذكر ما يفيد فائدة التعريف لسلامته مما يرد على التعريف، إذ لو قال: ” هي عقد ثمرته تمليك المنفعة.

إلخ ” كما عرف به بعضهم لانتقض في طرده بالصلح على المنافع بعوض معلوم، وبهبتها مع شرط العوض.

وأما جعل المصنف ذلك ثمرة هذا العقد فلا ينافي ثمرة عقد آخر، لكن يبقى فيه أن تمليك المنفعة المذكورة ليس ثمرة العقد، بل ثمرة الايجاب، لان المؤجر

(1) انظر القاموس المحيط 1: 362، معجم مقاييس اللغة 1: 62.