مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص168
كان القول قول المستعير.وقيل: قول المالك.والاول أشبه.] – ووجه الثاني: أن العين لما كانت مضمونة فكل واحدة من القيم المتعددة في وقت كونها مضمونة مضمونة، إذ معنى ضمان العين كونها لو تلفت ضمن قيمتها، وهو حاصل في جميع الوقت، فيضمن أعلى القيم، لدخول الباقي فيها.
وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، أما لو كان بسبب نقص في العين فلاإشكال في ضمانه، لان ضمان العين يقتضي ضمان أجزائها.
وفي المسألة قول ثالث، وهو أن المعتبر قيمتها وقت الضمان، لتعلقها بالذمة حينئذ على تقدير التلف.
وقد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة غير مرة.
قوله: ” ولو اختلفا في القيمة.الخ “.
أي اختلفا في قيمة المستعار على تقدير تلفه بتفريط أو كونه مضمونا بأمر آخر، فالقول قول المستعير، لانه منكر للزائد، فيدخل في عموم (2) الخبر.
وقال الشيخ (3) وجماعة (4): قول المالك، لخروج المستعير عن الامانة، خصوصا على تقدير التفريط، فلا يقبل قوله.
والاقوى الاول، لان قبول قوله من حيث كونه منكرا، لا من حيث كونه أمينا.
(1) لاحظ ج 4: 73.
(2) لاحظ الوسائل 18: 170 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم ح 1، 2، 3، 5، 6.
(3) النهاية: 438.
(4) منهم المفيد في المقنعة: 630، وسلار في المراسم 194، وابن حمزة في الوسيلة: 276.