مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص167
[ التاسعة: إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه.
ولو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة: لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف، إذا لم يكن لها مثل.
وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
والاول أشبه.
] – القول في جحود العارية كالقول في جحود الوديعة حكما وشرائط، فراعه ثم (1).
ومبدأ الضمان الجحود، لانه بمنزلة التعدي.
قوله: ” إذا ادعى التلف.
الخ “.
أما الاول فلانه وإن كان مدعيا ما يخالف الاصل إلا أنه يمكن صدقه، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس.
وقد تقدم نظيره وما يرد عليه في أبواب الامانات (2).
وأما الثاني فلان الاصل عدم الرد، فيكون القول قول منكره وهو المالك، ولان المستعير قبض لمصلحة نفسه، وبذلك فارق الودعي، لانه إنما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض و ” ما على المحسنين من سبيل ” (3).
واعلم: أن هذه العلة تجري في كثير من أبواب تنازع المستأمنين، إلا أنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كان بغير جعل، وهو مشكل لمخالفته للاصل، وكون هذه العلة ليست منصوصة وإنما هي مناسبة.
قوله: ” لو فرط في العارية – إلى قوله – إلى وقت التلف.
والاول أشبه “.
وجه الاول: أن الواجب على المستعير مع بقاء العين ردها دون القيمة، وإنما ينتقل إليها مع التلف، وحينئذ فالمعتبر القيمة وقت التلف.
وهذا هو الاقوى.
(1) لاحظ ص: 117 – 118.
(2) كما في ج 4: 375.
(3) التوبة: 91.