مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص166
[ ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع، كان القول قول الراكب، لان المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.
السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ، فانتفع به في غيره ضمن.
وإن كان له أجرة، لزمتهه أجرة مثله.
ولزمه الضمان مع ثبوت الاعارة.
] – وإن كانت العين تالفة فحكم الاجرة ما ذكر، وأما العين فإن كانت أمانة، كما لو كانت الاعارة التي يدعيها الراكب غير مضمونة، فلا شئ على الراكب، لاتفاقهما على كونها في يده أمانة، إما بالاجارة أو الاعارة.
وإن كانت مضمونة فمدعي الاعارة يعترف بثبوت القيمة في ذمته، والمالك ينكره، لعدم اقتضاء الاجارة الضمان، فتوقف إلى أن يتفقا عليه.
قوله: ” ولو كان الاختلاف عقيب العقد.
الخ “.
هذا التعليل آت بإطلاقه في الاول، فلابد من اقترانه بأمر آخر، وهو أن المالك لا يدعي على مدعي الاعارة بشئ من عوض المنافع، وإنما يدعي ثبوت الاجارةووجوب الاجرة في ذمته وإن كان قبل الاستيفاء، والآخر ينكرهما، فيقدم قوله لاصالة براءة ذمته من تعلق الاجارة وما يلزمها بها، فالدعوى هنا متمحضة للمالك، فيقدم قول مدعي الاعارة ويسترد العين.
قوله: ” إذا استعار شيئا.
الخ “.
وجه الضمان ظاهر، لتعديه في العين حيث انتفع بها في غير المأذون، فيلزمه أجرة مثل ذلك العمل لوقوعه بغير إذن المالك، ولا يسقط منه مقدار تفاوت المأذون، لانه لم يستوف تلك المنفعة، فكأنه أسقط حقه مما يملكه وانتفع بما لا يملك.
ولا فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس.
ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع ففيه ما مر من الاشكال.
(1) قوله: ” إذا جحد العارية بطل استيمانه.
الخ “.
(1) في ص: 143 – 144.