مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص161
[.
] جماعة منحصرين أولا.
وعلى التقادير الستة، إما أن يكون متمولا، أو قليلا غير متمول كالحبة الواحدة.
فالصور اثنتا عشرة.
فإن أعرض عنها المالك وطرحها – وإن كانت كثيرة – فلمالك الارض تملكها، وله طرحها من أرضه، كما يجوز تناول ما أعرض مالكه عنه من الثمار والسنبل ونحوها.
ويجوز للمالك الرجوع فيها ما دامت عينها باقية، لان ذلك بمنزلة الاباحة.
وان لم يكن أعرض عنها وكان معلوما فهي باقية على ملكه، ولصاحب الارض مطالبته بالازالة فتجب عليه، لان ملكه قد شغل أرض غيره بغير حق، فيجب تخليصه منها.
وهل يجب عليه الاجرة للمدة التي كان باقيا فيها؟ أما بعد المطالبة والتمكن من إزالته فالوجوب واضح، لانه حينئذ بمنزلة الغاصب مختارا، وأما قبل ذلك فالظاهر أنه لا أجرة عليه، إذ لم يقصر في القلع، ولا حصل في الارض بتفريطه.
فإذا قلعه وجب عليه تسوية الارض وطم الحفر، لانها حدثت بفعله لتخليص ملكه منها، فإن امتنع أجبر عليه، وجاز لصاحب الارض نزعه منها، كما لو سرت أغصانشجرة إلى ملكه.
ولو اشتبه المالك في قوم منحصرين وجب عليهم أجمع التخلص بالصلح أو التمليك ونحوه.
ويجب على مالك الارض أيضا مراجعتهم فيما يراجع فيه المالك المعين.
ولو لم ينحصر المالك كان بمنزلة اللقطة يجوز تملكه إن كان دون الدرهم حين التملك، فلو تركه من غير نية التملك حتى بلغه وجب تعريفه كاللقطة، ويحتمل كونه كمال مجهول المالك في جواز التصدق به عنه من غير تعريف.
ولو كان قليلا لا يتمول كنواة واحدة وحبة واحدة فنبتت أحتمل كونه لمالك الارض إن قلنا لا يجب رد مثله على مالكه، لانتفاء حقيقة المالية فيه، والتقويم إنما حصل في أرضه.
والاقوى عدم جواز تملكه مطلقا، فيكون حكمه كما تقدم.
ولو حمل السيل أرضا بشجرها أو بدونه فهي لمالكها، ويجبر على إزالتها كما مر.