پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص160

[ الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسهه وأبنيته في الارض المستعارة للمعير ولغيره، على الاشبه.

الرابعة:إذا حملت الاهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت

كان لصاحب الارض إزالته، ولا يضمن الارش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.

] – قوله: “ويجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته.الخ “.

الخلاف في بيعه لغير المعير (1).

ووجه المنع: أنه في معرض الهدم والنقص، وأن ملكه عليه غير مستقر، لان المعير بسبيل من ملكه (2).

والاقوى الجواز، لانه مملوك له في حال بيعه، غير ممنوع من التصرف فيه.

وكونه متزلزلا لا يمنع من جواز بيعه، كما يجوز بيع الحيوان المشرف على التلف، وهو في معرض الهلاك، ومستحق القتل قصاصا كذلك على ما مر.

(3) ثم إن كان المشتري جاهلا بالحال فله الفسخ، لان ذلك عيب، لا إن كانعالما، بل ينزل منزلة المستعير.

ولو اتفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صح، على خلاف ما تقدم (4) في باب الشركة.

ويوزع الثمن عليهما، فيوزع على أرض مشغولة بالغرس أو البناء على وجه الاعارة، مستحق القلع مع الارش، أو الابقاء مع الاجرة، أو التملك بالقيمة مع التراضي، وعلى ما فيها من بناء أو غرس مستحق للقلع على أحد الوجوه الثلاثة، فحصة الارض للمعير، وحصة ما فيها للمستعير.

قوله: ” إذا حملت الاهوية والسيول حبا إلى ملك إنسان.

الخ “.

إذا حملت السيول وشبهها حبا إلى أرض آخر، فلا يخلو إما أنه يكون مما يعرض عنه مالكه أولا.

وعلى التقديرين إما أن يعلم المالك أو يجهل، منحصرا في

(1) في هامش ” و “: ” ينظر الخلاف في هذه المسألة لمن هو؟ فإنه لم يذكر في كتب العلامة ولا الشيخ.

وفي التذكرة عزى القول إلى بعض العامة، منه رحمه الله ” راجع التذكرة 2: 213.

(2) في ” س “: على ملكه.

(3) في ج 3: 171.

(4) في ج 4: 332