مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص159
[ ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن.
ولو أعادها إلى الاولى، لم يبرأ.
] – يسلمها إلى المالك، و ” على اليد ما أخذت حتى تؤدي ” (1)، بل لو لم تكن العارية مضمونة صارت مضمونة بذلك، لتفريطه بوضعها في موضع لم يأذن المالك بالرد إليه، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها أو الدابة المودعة في الاصطبل فتلفت قبل أن يتسلمها المالك.
وهذا لا خلاف فيه عندنا، وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة (2) حيث ذهب إلى أن ردها إلى ملك المالك كردها إليه، لان رد العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها.
وفساده واضح، واطراد العادة بذلك ممنوعة.
قوله: ” ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن.
ولو أعادها إلىالاولى لم يبرأ “.
مبدأ الضمان من حين الاخذ في تجاوز المأذون ويستمر إلى أن يردها إلى المالك.
وأما ضمان المنفعة – وهو الاجرة – فيثبت في المسافة المتجاوزة ذهابا وعودا إلى الموضع المأذون فيه خاصة، لانه فيها غاصب.
ولم تبطل الاعارة بذلك فيكون استعمالها بعد عوده إلى المأذون فيه إلى أن يردها على الوجه المأذون جائزا وإن كان الاصل مضمونا بالتعدي السابق.
ولو كانت العارية مضمونة في أصلها ضمنها من حين أخذها إلى أن يأخذ في تجاوز المأذون ضمان العارية، وهو ضمان العين دون المنفعة على ما سيأتي (3)، وفي المتجاوز ضمان الغصب إلى أن يعود إلى المأذون، ومنه إلى أن يصل إلى المالك ضمان العارية أيضا عندنا (4).
(1) تقدم مصادره ص: 48 هامش (1).
(2) المغني لابن قدامة 5: 358 والشرح الكبير 5: 370.
(3) في ص: 162.
(4) في هامش ” و ” و ” ن “: ” نبه بقوله: ” عندنا ” على خلاف أبي حنيفة حيث أبط الاعارة بالتعدي، وجعلها مضمونة بالغصب بعده مطلقا.
منه رحمه الله ” راجع بدائع الصنايع 4:215.