پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص158

[ الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ.

ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ.

] – بالدنانير والدراهم، والثاني في زيادة تخصيص العام الاول بمطلق الذهب والفضة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير والدراهم، فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجح، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب والفضة، لان فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخص منه.

قلنا: لا نسلم التعارض بين الامرين، لان استعمال العام الاول على الوجه المجازي حاصل على كل تقدير إجماعا، وزيادة التجوز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخر، فإن إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي، فكيف يكافيه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصله؟! وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح، لان المرجح حاصل في جانب الحقيقة.

هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين.

وبقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح.

والمعتمد في الحكم بضمانهما في الجملة على النصوص.

وأما تعليل الضمان فيهما بأن المنفعة فيها ضعيفة لا يعتد بها في نظر الشرع، والمقصود منهما الانفاق فكانت مضمونة عملا بالغاية الذاتية، وأن هذه الحكمة تقوى في المصوغ، لكثرة منفعته بدون إنفاقه، فيختص حكم الضمان بالدنانير والدراهم، فهو ضعيف لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي، فإن إعارتهما إنما تصح لينتفع بهما على تقدير بقائهما، لانه شرط صحة الاعارة، وضعف المنفعة وقوتها لا مدخل له في اختلاف الحكم، كما لا يختلف حكم استعارة البعير وقطعة من حصير.

قوله: ” إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ.

ولو ردها إلى الحرز لم يبرأ “.

أي ردها إلى حرز المالك من غير أن يوصلها إلى يده أو ما في حكمها، كما لو رد الدابة إلى إصطبله، أو رد آلة الدار إليها.

وعدم براءته بذلك واضح، لانه لم