پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص157

[.

] أحدهما لم يخص إلا الدنانير وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، والآخر لم يستثن إلا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما قاصرة،والعمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد، بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة.

فإن قيل: التخصيص إنما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما، فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.

قلنا: هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد عن الدلالة، لان كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين، فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصودة، وإنما المستثنى فيهما من جملة الافراد المستثناة.

وعلى تقدير الجمع بينهما – بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما – لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب، إذ لا يعلم منهما إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد.

فإن قيل: إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة، فلابد من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين لتحقق المنافاة.

قلنا: نمنع المنافاة بين الامرين، فإن استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما، وقد عارضه الاستثناء الآخر، فوجبتخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر.

وأيضا: فإن حمل العام على الخاص استعمال مجازي، وإبقاؤه على عمومه حقيقة، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعين، وإنما صرنا إلى التخصيص في الاول لتعينه على كل تقدير.

فإن قيل: إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن، لان كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقه أن يطلق على جميع الافراد.

وحينئذ فنقول: قد تعارض هنا مجازان، أحدهما في تخصيص الذهب والفضة