مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص156
[.
] مخصصان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب: أحدهما: عام في عدم الضمان من غير تقييد، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة (1) مؤتمن “.
وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام.
وثانيها: بحكمها إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم.
وحينئذ فلابد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم، لخروجهما على الوجهين الاخيرين، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحاله، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين، فلابد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص.
فإن قيل: لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الاول والخاصالاخير.
قلنا: لاشك أن كلا منهما مخصص لذلك العام، لان كل منهما مستثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقا، وذلك غير مانع، فيخص العام الاول بكل منهما أو يقيد مطلقه، لا أن أحدهما يخصص بالآخر، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ والدراهم والدنانير في لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد.
وأيضا: فإن العمل بالخبرين الاخصين لا يمكن، لان
(1) التهذيب 7: 182 ح 798، الاستبصار 3: 124 ح 441، الوسائل 13: 237 ب ” 1 ” من أبواب أحكام العارية ح 6.
(2) الكافي 5: 238 ح 4، الفقيه 3: 192 ح 875.
التهذيب 7: 182 ح 799، الاستبصار 3: 124 ح 442، الوسائل 13: 237 ب ” 1 ” من أبواب أحكام العارية ح