پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص154

[.

] وهذا ظاهر بالنسبة إلى حق الله تعالى، أما بالنسبة إلى حق المالك فقد يشكل بما مر (1).

الرابع: عارية الذهب والفضة إلا أن يشترط سقوطه.

وسيأتي الكلام فيه.

الخامس: إذا اشترط ضمانها.

وهو صحيح بالنص (2) والاجماع.

السادس: عارية الحيوان، فإن ابن الجنيد (3) حكم بكونه مضمونا استنادا إلى رواية (4) يمنع ضعفها من العمل بها.

والاقوى أنه كغيره مما لا يضمن إلا بالشرط.

وقد اتضح بذلك أنه لا يستثنى إلا ما استثناه المصنف خاصة.

إذا تقرر ذلك فالعارية بالنسبة إلى الضمان وعدمه مع الشرط وعدمه أربعة أقسام:أحدها ما يضمن وإن اشترط عدم الضمان، وهو الثلاثة الاول من الصور المستثناة.

ويحتمل قويا سقوطه في الاول، لانه في قوة إذن المالك له في الاتلاف مجانا، فلا يستعقب الضمان.

أما الاخريان فالامر فيهما واضح، لان إسقاط غير المالك الضمان لمال الغير لا عبرة به.

وكذا إسقاط الضمان عن المحرم، لانه ثابت عليه من عند الله تعالى باعتبار كونه صيدا لا باعتبار كونه مملوكا.

وثانيها: ما لا يكون مضمونا وإن اشترط الضمان، وهو استعارة المحل الصيد من المحرم.

وقد تقدم (5) تسمية المصنف له استعارة.

وثالثها: ما يكون مضمونا إلا أن يشترط عدم الضمان، وهو استعارة الذهب والفضة.

(1) في ص: 139.

(2) الوسائل 13: 239 ب ” 3 ” من أحكام العارية، وح 1 من باب ” 1 ” أيضا.

(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 446.

(4) الكافي 5: 302 ح 2، الاستبصار 3: 125 ح 445، التهذيب 7: 185 ح 814، الوسائل 13: 238 ب ” 1 ” من أبواب أحكام العارية ح 11.

(5) لاحظ ص: 140.