پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص153

[ الرابع في الاحكام المتعلقة بها وفيه مسائل: الاولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان.

] – المستعير الرجوع في إعارته، فقد يتوهم جوازه لذلك ويجعل المستعير كالوكيل، بخلاف الاجارة، للزومها على تقدير صحتها فتنافي الاعارة.

قوله: ” العارية أمانة – إلى قوله – أو اشتراط الضمان “.

أجمع أصحابنا وأكثر العامة (1) على أن العارية أمانة لا تضمن بالتلف، والنصوص الصحيحة (2) على ذلك من طرقنا كثيرة.

واستثني منه مواضع: الاول: التعدي والتفريط في الحفظ.

وقد كان يستغنى عن استثنائه، لان معنى عدم ضمان الامانة في كل موضع أنها لو تلفت بدونهما لم تضمن.

والامر سهل.

الثاني: العارية من غير المالك.

والكلام في استثنائها كما مر، فإنه غصب في الحقيقة لا عارية، ولكنها بصورة العارية فأجروا عليها اللفظ.

الثالث: عارية الصيد للمحرم، فإن إمساكه حرام فيكون متعديا وضامنا.

(1) الاشراف على مذاهب العلماء 1: 270، المغني لابن قدامة 5: 355، ورحمة الامة: 167.

(2) الوسائل 13: 236 ب ” 1 ” من أبواب أحكام العارية ح 1، 3، 6، 10، وباب ” 3 ” أيضا.